responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 503
(قلت): هو في "الصحيح" خلا من قولِه: فكأنّ أَهلها كرهوا ذلك ... إلخ [1].
حسن - وأَصله في مسلم (4/ 196)، انظر: "الإرواء" (6/ 208).

6 - باب ما جاء في الولي والشهود
1042 - 1243 - 1245 - عن أَبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا نكاح إِلّا بولي".
صحيح لغيره - "الإرواء" (6/ 235/ 1839)، "المشكاة" (3130).

1043 - 1246 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا نكاح إِلّا بولي".
حسن صحيح - "الإِرواء" (6/ 242).

1044 - 1247 - عن عائشة، أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا نكاحَ إلّا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك؛ فهو باطل، فإن تشاجروا، فالسلطان وليّ من لا وليَّ له".

[1] قلت: إسناده حسن، رواه من طريق أبي يعلى، وليس في "مسنده"، وهو من الأَحاديث التي لم توجد في "الإحسان"، وهو في "سنن الدارمي" (2/ 135 - 136)، و"المسند" (6/ 413)، و"الطبراني الكبير" (24/ 369/ 917)، وإسناده حسن.
وإن من عجائب الأخ الداراني هنا: أنه توسع كعادته في تخريج طرق الحديث وتكثيره السطور والصفحات - كما سبق التنبيه عليه مرارًا - توسعًا لا يستفيد منه عامة القراء فائدة تذكر، ومع تصديره ذلك كله بقوله: "إسناده صحيح، وما وجدته في "الإحسان" بهذا الإسناد وهذه السياقة"!
مع هذا كله ضنَّ على القراء أن يذكر لهم ولو سياقًا واحدًا لطريق من تلك الطرق وهي خمس! وفي صفحتين!! وبصورة خاصة أنه أبى أن يشير ولو إشارة سريعة مفهومة إلى وجود تلك السياقة في طريق من تلك الطرق! وهي في الطريق الثانية عنده من رواية أحمد والدارمي!! وفاته عزوه للطبراني!
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست