اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 472
أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ليصلي عليها، فقال: "أَعليه دين؟ ".
قالوا: نعم، ديناران [1]، قال: "تركها لهما وفاءً؟ "، قالوا: لا، قال:
"فصلّوا على صاحبِكم".
قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حسن صحيح - "أَحكام الجنائز" (ص 111).
978 - 1162 - عن جابر بن عبد الله، قال:
كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال:
"أَعليه دين؟ "، قالوا: نعم؛ ديناران [2]، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
"صلّوا على صاحبِكم".
فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه].
فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".
صحيح - "أحكام الجنائز" أَيضًا (27)، "الإرواء" (5/ 249).
42 - باب حسن المطالبة
979 - 1163 - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [1] الأَصل: (دينارين)، والتصحيح من "المسند" (5/ 297 و 304). [2] الأصل: (دينارين)، والتصحيح من "الإحسان" وغيره. ومن الغرائب أَن لا يتنبه لهذا الخطأ محقق طبعة المؤسسة من "الموارد"، وهو محقق "الإحسان" أَيضًا فيما يقول، أَو يطبع على الغلاف!!
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 472