responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 473
"من طلبَ حقًّا؛ فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير واف".
صحيح - "التعليق الرّغيب" (3/ 20)، "أحاديث البيوع".

43 - باب في المطل
980 - 1164 - عن الشَّريد بن سُويد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لَيُّ [1] الواجدِ يُحلُّ عِرْضَه وعقوبته".
حسن - "المشكاة" (2919)، "الإرواء" (1434)، "أحاديث البيوع"

44 - باب فيمن أَفلسَ ومتاع البائع عنده
981 - 1165 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا أَعْدَمَ [2] الرَّجلُ، فوجد البائع متاعه بعينه؛ فهو أَحقُّ به".
صحيح لغيره - "البيوع".

45 - باب ما جاء في الغصب
982 - 1166 - عن أَبي حميد الساعدي، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يحلُّ لامرئٍ أَن يأخذَ عصا أَخيه بغير طيب نفس منه".
قال ذلك؛ لشدّة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم.
صحيح - "الإرواء" (5/ 279 - 280/ 1459)، "أَحاديث البيوع".

983 - 1167 - عن يعلى بن مرّة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

[1] اللَّي: المطل.
[2] الأَصل: "عدم"! والتصحيح من "الإحسان"، ونحوه في "صحيح مسلم" (5/ 31) من حديث أَبي هريرة، وهو بمعنى: أَفلس، وبهذا اللفظ رواه البزار (2/ 100 - 101).
ولم يصححه الداراني وصاحبه!
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست