responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 468
صحيح - "المشكاة" (3021/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (1624)، "الصحيحة" (2282) "الروض" (219).

37 - باب في العمرى والرقبى
964 - 1149 - عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من أُعمر أَرضًا؛ فهي لورثته" [1].
صحيح لغيره - "الإرواء" (6/ 53/ الحاشية).

965 - 1150 - فذكر بإِسناده نحوه.
[قلت: ولفظه: "العمرى سبيلها سبيل الميراث"].
صحيح - "الإرواء" أيضًا.

966 - 1151 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا تُرقِبوا أَموالكم، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أُرقِبه".
صحيح لغيره دون تفسير: الرقبى، وأَظنها مدرجة [2] - "الإرواء" (6/ 52 - 55).

= "صحيح مسلم" كما جرى في أَمثالها، وسبق التنبيه على شيءٍ منه، لكن الأَمر هنا يختلفُ؛ لأَنَّه عنده بلفظ: " .. الذي يتصدقُ بصدقة ... " ليس فيه ذكر العطية والهبة، ثم هو عنده عن ابن عباس وحده، مع اختلاف إسناده عنه، وليس فيه: (وابن عمر).
[1] الأَصل: "لوارثه"! والتصحيح من "الإحسان"، وغفل المعلقون الأربعة - كعادتهم - فلم يصححوها!
[2] هنا في الأصل ما نصه: "والرقبى أن يقول الرَّجل: هذا لفلان ما عاش، فإن ماتَ فلان فهو لفلان" فحذفتها؛ لأنها ليست من شرط الكتاب؛ ولأنها لم ترد في أحاديث (الرقبى)، منها حديث جابر في الباب، وحديث ابن عمر عن غيره، كأحمد، وفي رواية عنده أنها من قول عطاء، انظر: "الإرواء".
و (الرقبى) - بوزن العمرى -: مأَخوذةٌ من المراقبة؛ لأَنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي =
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست