responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 469
967 - [5105 - عن جابر، قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تُرقبوا، ولا تُعمِروا، فمن أُعمر شيئًا، أَو أُرقب؛ فهو له"].
صحيح - "الإرواء" (1609).

968 - [5109 - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا عمرى، ومن أُعمر شيئًا؛ فهو له"].
حسن - "الإرواء" (6/ 50).

38 - باب ما جاء في الشفعة
969 - 1152 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرِّفت الطرق، فلا شفعة".
صحيح - "الإرواء" (1532)، "البيوع": ق - جابر.

970 - 1153 - عن أَنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"جار الدار أَحقُّ بالدار".
صحيح لغيره - "الإرواء" (1539)، "البيوع".

= الرجل الدار ويقول: أَعمرتك إِياها؛ أَي: أَعطيتها لك مدة عمرك، وقيل لها: (عمرى) لذلك، وكذا قيل لها: (رقبى)؛ لأَنَّ كلاً منهما يرقبُ متى يموت الآخر لترجع إِليه، وكذا ورثته يقومون مقامه لا ذلك، هذا أَصلها في اللغة.
وأَمَّا شرعًا؛ فالجمهور على أَنَّ العمرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأَول إلّا إن صرح باشتراط ذلك. "الفتح".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست