responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 457
15 - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
934 - 1113 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة" (2822/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

16 - باب بيع الثُّنْيا
935 - 1114 - عن جابر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُّنْيا [1]؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة" (2861/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.

17 - باب بيع الغرر
936 - 1115 - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء" (5/ 133 - 134)، "أحاديث البيوع".

18 - باب في ماء الفحل
937 - 1116 - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْبِ الفحل [2].

[1] هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في "النهاية".
[2] في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله.
"أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك".
و (عسب الفحل): ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: "النهاية".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست