responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 456
930 - 1109 - عن أَبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة.
حسن صحيح - "المشكاة" (2878)، "الإرواء" (5/ 149)، "الصحيحة" (2326)، "البيوع".

931 - 1110 - وفي رواية عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من باع بيعتين في بيعة [1]؛ فله أَوكسهما أَو الرِّبا".
حسن - المصدر نفسه.

932 - 1111 - عن عبد الله بن مسعود، قال:
صفقتان في صفقة ربا، وأَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسباغ الوضوء.
صحيح لغيره - مضى برقم (137/ 163).

933 - 1112 - عن ابن مسعود، أنّه قال:
"لا تحلُّ صفقتان في صفقة".
وإِنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لعنَ آكلَ الرّبا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.
صحيح - "الإرواء" (1336)، "أحاديث البيوع". ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا وتمامه عنده عن جابر.

= وكذلك فعل الداراني في تعليقه على الحديث هنا (3/ 441 - 444)، مع أنه خرّج الحديث في ثلاث صفحات، ثم لم يبين لقرائه هل بقي الحديث على الضعف أم صح بشواهده؟!
[1] فسره العلماء - ومنهم النسائي في "سننه" - بأَنَّه: أَن يقول: أَبيعك هذه السلعةَ بمئة درهم نقدًا، وبمئتي درهم نسيئة، وبه فسر - أَيضًا - قوله - صلى الله عليه وسلم - المتقدم: "لا يجوز شرطان في بيع واحد"، وهو قولُ ابن قتيبة وابن الأَثير وغيرهم، وهو بمعنى قول ابن مسعود الآتي: صفقتان في صفقة؛ كما قالَ ابن الأثير، وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به اليوم، وعلته الربا، كما في هذا الحديث والذي بعده، فلا تُصغ إلى من يُعلُّه بجهالة الثمن؛ لأَنه خلاف النص، وخلاف الواقع أَيضًا! وانظر "الإرواء".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست