responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 455
13 - باب ما جاء في الغش والخديعة
927 - 1107 - عن عبد الله [هو ابن مسعود]، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".
حسن - "الإرواء" (1319).

928 - [4948 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها ([1]) "].
صحيح - "الصحيحة" (3236)، "أحاديث البيوع".

14 - باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها
929 - 1108 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال:
يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:
"نعم"، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أَهل مكّة:
"لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (1212 و 1532)، "المشكاة" (3399)، "الإِرواء" (6/ 119 - 120) [2].

[1] أَي: لا يجمع اللبن في الضرع، يقال: حفَّل الناقة ونحوها؛ لم يحلبها أَيامًا؛ ليجتمع اللبن في ضرعها. و (اللقحة): الناقة الحلوب الغزيرة اللبن.
[2] قلت: لقد تسرّع محقق الكتاب/ طبعة المؤسسة (1/ 477 - 478)؛ فضعّف هذا الحديث - وغيره كثير - لقلة التحقيق، مع أَنَّه قد أخرج الشواهد لأَطرافه مبسطًا في تعليقه على "الإحسان" (10/ 162 - 164) مصرحًا بتصحيح بعضِها، وتحسين بعضٍ آخر!!
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست