responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 332
"ما من مسلم يموت، فيشهد له أَربعة أَهل أَبيات من جيرانِه الأَدنَيْنَ أنّهم لا يعلمون إلّا خيرًا؛ إلّا قال الله جلَّ وعلا: قد قبلت عِلْمَكم فيه، وغفرت له ما لا تعلمون".
(قلت): لأَنس حديث في "الصحيح" غير هذا.
صحيح لغيره - "أَحكام الجنائز" (62)، "الصحيحة" (1694).

622 - 750 - عن أَبي قتادة:
كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعي إِلى جنازة سأَل عنها؟ فإن أُثني عليها خيرًا؛ قامَ فصلّى عليها، وإنْ أُثني عليها شرًّا؛ قال لأهلها:
"شأنَكم بها"، ولم يصلِّ عليها.
صحيح - "أَحكام الجنائز" (109).

21 - باب غسل الميت وإجماره (1)
623 - 751 - عن أَبي هريرة، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"مَن غسّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
صحيح - "أحكام الجنائز" (71).

624 - 752 - عن جابر، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إِذا أَجْمَرْتم الميت؛ فأوتروا".
صحيح - "أَحكام الجنائز" (84).

(1) إجمار الميت: تبخيره بالطيب.
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست