responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 333
22 - باب الإِيذان بالميت والصلاة عليه
625 - 753 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
"كنّا - مَقْدَمَ [1] رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا حُضِر [2] الميتُ آذنّاه، فَحَضَره واستغفر له حتّى يُقبض، فإِذا قُبِضَ انصرفَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ومن معه، فربما طالَ ذلك من حَبْس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما خشينا مشقة ذلك؛ قال بعض القوم لبعض: والله لو كنّا لا نؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد حتّى يُقْبَضَ، فإذا قبض آذناه؛ فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس، قال: ففعلنا، فكنّا لا نؤذنه إلّا بعد أَن يموت، فنأتيه، فيصلي عليه ويستغفر له، فربّما انصرفَ عند ذلك، وربّما مكثَ حتّى يُدْفَنَ الميت، قال: وكنّا على ذلك حينًا، ثمَّ قُلْنا: والله لو أنّا لا نُحْضِرُ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وحملنا إِليه جنائز موتانا حتّى يصلي عليها عند بيته؛ لكان ذلك أَرفقَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَيسرَ عليه، ففعلنا ذلك، فكان الأَمر إلى اليوم.
حسن - "أحكام الجنائز" (87).

626 - 754 - عن أَبي هريرة، قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"إذا صليتم على الجنائز؛ فأَخلصوا لها الدعاء".
حسن - "أحكام الجنائز" (156)، "المشكاة" (1674).

627 - 755 - وفي لفظ:

[1] في الأَصل: (نعزم)! وكذا في أصله "صحيح ابن حبان/ الإحسان"، وهو تحريف من النساخ، والتصحيح من "المستدرك"، و"سنن البيهقي".
[2] حُضِرَ فلانٌ واحْتُضِرَ: إذا دنا موته. "نهاية".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست