responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 160
الباب الثالث عشر في الأضاحي

(الأضاحي: بتشديد الياء وتخفيفها: جمع أضحية بضم الهمزة أوكسرها وسكون الضاد وتشديد الياء ويقال أيضا الضحايا جمع ضحية والأضحى جمع أضحاة وهي ما يذبح في العيد الأكبر تقربا إلى اللَّه) .

468- (أخبرنا) : سُفْيان، أنبأنا: عبد الرحمن بنُ حَميد، عن سَعيد بن المسيَّب، عن أم سَلَمَةَ قالت:
-قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذَا دَخَلَ العَشْرُ، فأرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّي فَلاَ يَمسَّنَّ مِنْ شَعْرِه ولا مِنْ بَشَرِه شيئاً (وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وظاهر الحديث حرمة أخذ شئ من الشعر والأظافر على من يريد التضحية في عشر ذي الحجة إلى أن يضحي فحينئذ يحل له ذلك أما قبل التضحية فذلك محرم عليه وبه أخذ سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي وقال الشافعي وأصحابه الآخرون هو مكروه كراهة تنزيهية وليس بحرام وقال أبو حنيفة لا يكره وعن مالك روايات إحداها لا يحرم وثانيتها يكره وثالثتها يحرم في التطوع دون الواجب ودليل من حرم هذا الحديث واحتج الشافعي والأخرون بحديث عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول اللَّه ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شئ أحله اللَّه حتى ينحر هديه رواه البخاري ومسلم قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه ويشمل النهي إزالة الظفر بتقليم أو كسر أو غيره وإزالة الشعر بحلق وتقصير ونتف وإحراق وأخذ بنورة ويستوي في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك والحكمة في هذا النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل إرادة التشبه بالمحرم ورد هذا بأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم) .

469- (أخبرنا) : إسماعيلُ بن إبراهيم بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، -[161]- عن أنس:
-أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَينِ أمْلَحَينِ (الكبش الذكر من الضأن إذا دخل سنته الثانية والأملح خالص البياض وقيل المشوب بياضه بسواد أو بحمرة والأفرن الذي له قرنان والحديث ظاهر في استحباب ذبح الأقرن ذي اللون المبين سابقاً وليس بممنوع ذبح غير الأقرن وهو الأجم وإن كان خلاف الأولى وأما مكسور القرن فلا شئ في ذبحه عند الحنفية والشافعية والجمهور وكره مالك إذا كان داميا وظاهر من الحديث جواز أن يضحي الإنسان بأكثر من ضحية واحدة لأنه زيادة خير ونفع للفقراء) .

اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست