اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 161
470- (أخبرنا) : ابن عُيينة، عن الزُّهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزْهَرَ قال:
-شَهِدْتُ العيد مع علي بن أبي طالب، فسمعته يقول: لا يأكلن أحَدُكُمْ لَحمَ نُسُكٍ بعد ثلاث.
471- (أخبرنا) : الثقة، عن معمر، عن الزُّهري، عن أبي عبيد عن علي أنه قال:
-قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: " لا يأكلَنَّ أحَدُكُمْ لَحمَ نُسُكه (النسك بضمتين جمع نسيكة وهي الذبيحة وقوله بعد ثلاث أي ليال أو أيام كما في الروايات في مسلم وهذا الحديث وسابقه يفيدان بظاهرهما حرمة الأكل من الضحية بعد ثلاث وبذلك أخذ ابن عمر فكان لا يأكل منها بعد ثلاث ووافقه قوم على ذلك وقالوا يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وحكم التحريم باق عندهم ورأى جماهير العلماء إباحة الأكل منها وإمساكها بعد الثلاث لأن النهي منسوخ بالحديث الآتي وهو من نسخ السنة بالسنة وقيل أن الحل ليس مصدره النسخ بل إن الحرمة كانت لعلة فلما زالت زال الحكم لحديث عائشة وبعضهم يرى أن النهي كان للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح الآن الإدخار فوق ثلاث والأكل إلى الوقت الذي يريد) بعد ثلاث.
اسم الکتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 161