responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 326
198 - أخبرنا شباب بن صالح [1]، حدَّثنا وهب بن بقية، أنبأنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة ... قلت: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، أَتَمَّ مِنْهُ [2].
199 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية، حدَّثنا جويرية، عن مالك (16/ [2]) ابن أنس، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه.

= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". ولتمام تخريجه انظر سابقه ولاحقه.
[1] شباب بن صالح ما وقعت له على ترجمة،
[2] شباب ما وجدت له ترجمة، غير أنه متابع عليه كما يأتي، وباقي رجاله ثقات، خالد الأول هو الطحان، وخالد الثاني هو الحذاء. والحديث في الإِحسان 2/ 302 - 303 برقم (1308).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (332) باب: الجنب يتيمم، من طريق عمرو بن عون، وأخرجه أبو داود (332)، والبيهقي في الطهارة 1/ 220 باب: غسل الجنب، من طريق مسدد، جميعاً حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإِسناد.
وصححه الحاكم 1/ 176 - 177 ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر طرقاً أخرى عند أحمد 5/ 146، 147، والدارقطني 1/ 186 - 187، وانظر أيضاً الحديثين السابقين لتمام التخريج. وانظر "شرح السنة" للبغوي 2/ 111. وتلخيص الحبير 1/ 154. ونصب الراية 1/ 148 - 149.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار 1/ 157 برقم (310). وقال: "لانعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 261 وقال: "رواه البزار وقال: ... قلت: ورجاله رجال الصحيح". وصححه ابن القطان.
وفي هذه الأحاديث الدليل على جواز التيمم للجنب، وعلى أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهربه أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة، ودخول مسجد، ومس مصحف، وجماع، وغير ذلك. وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم يُرَد به التقييد، بل المبالغة، لأن الغالب عدم =
اسم الکتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد المؤلف : الهيثمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست