وقال ابن مسعود: " طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل "، أي إن هذا مما يستدل به على فقه الرجل " [1] .
وفي المذهب المالكي: جاء في الشرح الكبير في سياق بيان سنن الخطبة (وتقصيرهما، والثانية أقصر من الأولى) [2] .
وفى المذهب الشافعي: قال النووي في المجموع: "ويستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوها، قال أصحابنا: ويكون قصرها معتدلا، ولا يِبالغ بحيث يمحقها " [3] .
في المذهب الحنبلي: جاء في كشاف القناع "ويُسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعًا: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة» ، ويسن كون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كالإقامة مع الآذان) [4] . [1] الكاساني بدائع الصنائع 1 / 263. [2] الدردير، الشرح الكبير 1 / 382 مع حاشية الدسوقي علية. [3] النووي، المجموع 4 / 582 - 529. [4] البهوتي، كشاف القناع 2 / 36.