واستدلوا برد على بن أبى طالب رضي الله عنه لخبر معقل بن سفيان رضي الله عنه فيما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه سئل عن رجل تزوج امراة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. لاوكس ولا شطط. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى [1] ، فقال: قضى رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فى بروع بنت واشق، إمرأة منا. مثل الذى قضيت. ففرح بها ابن مسعود" [2] فرد ذلك على بن أبى طالب رضي الله عنه بقوله: "لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابى بوال على عقبيه" [3] . [1] معقل بن سنان الأشجعى: صحابى جليل له ترجمة فى: الإصابة 3/446 رقم 815، واسد الغابة 5/221 رقم 5033، والاستيعاب 3/1431 رقم 2460، وتاريخ الصحابة 239 رقم1311، ومشاهير علماء الأمصار ص57 رقم 281. [2] أخرجه أبو داود فى سننه كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات 2/237 رقم 2114، والترمذى فى سننه كتاب النكاح، باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 3/450 رقم 1145، وقال: وفى الباب عن الجراح. وحديث ابن مسعود حسن صحيح. واللفظ للترمذى. [3] هذه الزيادة أخرجها سعيد بن منصور فى سننه1/232رقم931، وأخرجها عبد الرازق فى مصنفه 6/293. قال الشوكانى فى هذه الزيادة (لم يثبت عنه من وجه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روى من طريق آخر غيره، بل معه الجراح كما وقع عند أبى داود، والترمذى وناس من اشجع، انظر: نيل الأوطار 6/173. وقال الصنعانى فى سبل السلام "وأما الرواية عن على رضي الله عنه- فقال فى البدر المنير لم يصح عنه، انظر: سبل السلام 3/1045