وترى الخوارج يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم، فسوق، وقتاله، كفر" [1] . وبقوله: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" [2] . إلى غير ذلك من الأحاديث التى يستدل بها أهل الفرق، وهى كلها خبر آحاد [3] .
... إن الشروط التى اشترطها بعض فقهاء الأحناف والمالكية لقبول خبر الآحاد، وبالأخص الشروط التى اشترطها المعتزلة، وتأثر بها بعض الأحناف والتى سبق ذكرها؛ اتخذها أهل الزيغ والهوى وسيلة للتشكيك فى حجية السنة المطهرة عامة، وخبر الآحاد خاصة [4] .
ووجدنا بعضهم فى عصرنا يردد الشروط السابقة بأشد التعبيرات وأوسعها فى المعنى.
فوجدنا من يقطع بأن: أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها [5] . [1] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 1/135 رقم 48، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان، باب بيان قول النبىصلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 1/330 رقم 64 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. [2] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المظالم، باب النهى بغير إذن صاحبة5/143رقم2475، وأخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الايمان، باب بيان نقصان الايمان بالمعاصى، ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله 1/317 رقم 57 من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. [3] مختصر الصواعق المرسلة 2/558، 559. [4] انظر: أصول الفقه المحمدى لشاخت الفصل الرابع (الأحاديث فى مدارس الفقه القديمة – ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن مجلة كلية الدعوة الإسلامية بليبيا العدد 11 ص671- 687. وانظر: أضواء على السنة محمود أبو رية ص365، 369-398، والأصلان العظيمان ص297، والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص96، وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص363 وغيرهم. [5] انظر: أضواء على السنة لمحمود أبو رية ص24.