responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 557
.. أما الإجماع فهو: "أن السلف رجعوا إلى أزواجه فى قبلة الصائم" [1] ، وفى أن "من أصبح جنباً لم يفسد صومه" [2] وذلك يدل على أن أفعاله لابد من أن يمتثل فيها طريقه [3] ، ونقل الإمام الزركشى عن الكعبى البلخى رأس طائفة المعتزلة الكعبية قوله: "المباح مأمور به، لأن فعله ترك الحرام وهو واجب، فالمباح واجب" [4] .
ويقول الإمام الشاطبى فى رده على من قال: "ترك المباح طاعة على كل حال. قال الشاطبى: "بل فعل (المباح) طاعة بإطلاق لأن كل مباح ترك حرام. ألا ترى أنه تركَ المحرمات كلّها عند فعل المباح، فقد شغلَ النفسَ به عن جميعها. وهذا الثانى أولى؛ لأن الكلية هنا تصح، ولا يصح أن يقال كل مباح وسيلة إلى محرم أو منهى عنه بإطلاق، فظهر أن ما اعُترض به لا ينهض دليلاً على أن ترك المباح طاعة [5] ، ويشهد لهذا قول الإمام السرخسى فى أصوله: "ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام كما أن العمل بخلافه حرام" [6] .

[1] انظر: حديث عمر بن أبى سلمة رضي الله عنه، فى صحيح مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 4/233 رقم 1108، وانظر: نيل الأوطار 4/210 وما بعدها.
[2] انظر: حديث عائشة-رضى الله عنها-فى صحيح مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 4/237 رقم 1110، وانظر: نيل الأوطار 4/212.
[3] المحصول فى أصول الفقه 1/511،512، وقارن بالمعتمد فى أصول الفقه 1/353 - 355، والتقرير والتحبير 2/303، ونهاية السول فى شرح منهاج الوصول 2/55 وما بعدها.
[4] البحر المحيط فى أصول الفقه 1/241، 4/186، والتقرير والتحبير 2/307.
[5] الموافقات 1/100
[6] أصول السرخسى 2/7.
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست