.. أما من كان عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينهما. فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فالمعظم منهم أجاز له الرواية بالمعنى إذا كان قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذى بلغه سواء فى ذلك الحديث المرفوع، أو غيره [1] .
... المذهب الثانى: المنع من الرواية بالمعنى مطلقاً، بل يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين عارف بمعانى الألفاظ أو غير عارف، وهو مذهب كثير من السلف، وأهل التحرى فى الحديث، وهو مذهب الإمام مالك، ومعظم المحدثين، وهو مذهب الظاهرية [2] . [1] خلافاً للإمام مالك حيث رخص فى غير حديث النبى صلى الله عليه وسلمولم يرخص فيه، ومن ذلك قوله:"ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" فلا تعد اللفظ، وما كان من غيره فأصبت المعنى فلا بأس" انظر: الكفاية للخطيب ص 188، 189، وجامع بيان العلم 1/81، وتدريب الراوى 2/99، 101، وفتح المغيث للسخاوى 2/208، وفح المغيث للعراقى 3/48-49، وتوضيح الأفكار 2/392 [2] انظر: إرشاد الفحول للشوكانى 1/236، 237، وانظر: السنة النبوية للدكتور أحمد كريمة ص65،66.