responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 84
بيان المغِّير المنكر: شروطه وآدابه
إذا ما كان تغيير المنكر، عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، فإنه يشترك مع بقية العبادات في بعض الفرائض:
· أن يكون القائم بالتغيير مكلفا، وأساس التكليف: العقل والبلوغ، فمن جنَّ عقله، أو أصابه فيه داء، فقد أعفي من فريضة التغيير، ما بقي الجنون أو الداء، ومن لم يبلغ الحلم، لا يجب عليه التغيير لمنكر رآه، فإن كان مميزاً عارفاً بالمنكر قادراً على تغييره صحَّ له أن يغيره، ولا يجوز منعه من ذلك
كما لا يجوز حمله على التغيير، إلا على سبيل تدريبه على الطاعات من قبل وجوبها عليه، على أن يكون ذلك تحت إمرة وليه.

اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست