responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 85
· أن يكون مسلماً، فإنَّ أي عبادة لا تقبل بغير إسلام، ولا تفرض من قبل الدخول فيه، فلا يتصور أن تفرض على غير المسلم، أن يغير ما تنكره شريعة هو لا يؤمن بها، وإن كان ذلك منكراً في شريعته، التي يؤمن بها أيضاً، فنحن غير مكلفين بحمل غير المسلمين على التمسك بشرائع عباداتهم، التي يتفق بعضها مع بعض ما في الإسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل يهود المدينة على ترك الربا، وهو المحرم في توراة موسى عليه السلام، مثلما هو محرم في الإسلام، إلا إذا تحاكموا إلى المسلمين، فيحملون على حكم الإسلام وحده، لأنهم تحاكموا إليه طواعية.
فإذا أعان غير المسلم على تغيير المنكر، أثيب على إعانته تلك، بما يليق بها من نعم الدنيا، ولا يصح منعه من أن يعين على ذلك إلا إذا خرق شروط التغيير وآدابه.

اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست