responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 40
لمن أمكنه، ولا يجزئ عن اليدِّ اللِّسانُ مع إمكانِ اليدِّ". [1] وهناك الكثيرُ من صَنيعِ الصحابةِ ـ رضي الله عنهم ـ ممَّا فيه دلالةٌ واضحةٌ على الإنكارِ باليدِّ على الأراء وغيرهم مع مراعاة جلب المصلحة ودفع المفسدة.
فعلُ التَّابعين: عن إبراهيم قال: " كان أصحابُ عبدِ الله يستقبلون الجواري معهنَّ الدُّفوف في الطُّرقِ فيخرقونها". [2] وعن أبي حصين أنَّ رجلاً كسر طُنْبوراً لرجلٍ، فخاصمه إلى شُريحٍ فلم يُضَمِّنْه شيئاً، [3] وعدم تضمين القاضي شريحٍ لهذا الرجلِ يدلُّ على أنَّه يجوزُ له كسرُ هذا الطنبور.
أقوالُ العلماء:
من الحنفية: قال أبو بكر الجصاص - رحمه الله -: " الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المُنكرِ لهما حالان: حالٌ يمكن فيها تغييرُ المنكر وإزالته، ففرضٌ على من أمكنه إزالةُ ذلك بيدِه أن يُزِيلَه ... ". (4)
ومن المالكيَّة: قال أبو بكرٍ الطُّرطُوشي: " فانظروا يرحمكم الله أينما وجدتم سِدرةً أو شجرةً يقصدُها الناس ويُعظِّمُون من شأنِها، ويرجون البُرءَ والشِّفاءَ من قِبلها، وينوطون بها المسامير والخِرقَ فهي ذاتُ أنواطٍ فاقطعوها". (5)
ومن الشافعية:

[1] ـ انظر «شرح مسلم» للنووي (6 / 178) .
[2] ـ أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (4 / 240) .
[3] ـ أخرجه البخاري تعليقا (5 / 145) ووصله ابن أبي شيبة (7 / 312) ، وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (4 / 241) . وإسناده صحيح.
(4) ـ انظر «أحكام القرآن» للجصاص (2 / 31) .
(5) ـ انظر «الحوادث والبدع» للطرطوشي ص (105) .
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست