responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 39
أمَّا فعلُ الصحابةِ: فعن أبي سعيدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يخرجُ يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريدُ أن يقطعَ بعثا قطعه، أو يأمرَ بشيءٍ أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتُ مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطرٍ، فلمَّا أتينا المُصَلَّى إذا منبرٌ بناه كثيرُ بنُ الصلت، فإذا مروان يريدُ أن يرتقيه قبل أن يُصلِّي فَجَبَذْتُ بثوبِه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيَّرْتُم والله!، قال: أبا سعيدٍ قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خيرَ ممَّا لا أعلم، فقال: إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتُها قبل الصلاة» . [1] فها هو أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قد باشر التَّغييرَ بيدِه فَجَبَذَ بثوبِ مروانَ - وهو الأمير يومئذٍ! -. قال الإمامُ النووي في شرح هذا الحديث: " وفيه الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، وإن كان المنكرُ عليه والياً، وفيه أنَّ الإنكارَ عليه يكون باليدِّ

[1] ـ أخرجه البخاري (956) واللفظ له، ومسلم (889) .
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست