responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 96
وفيما نشاهده أن الناس الأحرار يأبون أي شئ إلا القتل عقوبة للزاني في طرق ملتوية، وكثيراً ما تكون وسائلها المكر والخديعة والخيانة أو دس السم وغير ذلك، دون أن يفرقوا في حالة الزاني متزوج أم غير متزوج! فإذا أراح القرآن الكريم الناس، وأمر برجم الزاني المحصن فقد رحم الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون (2) . [1]) .

الرجم هو القتل لا غير، وقوانين العالم كله تبيحه:
وأخيراً: (2) فإن الرجم هو القتل لا غير، وإن قوانين العالم كله تبيح القتل عقوبة لبعض الجرائم، ولا فرق بين من يقتل شنقاً، أو ضرباً بالرصاص، أو رجماً بالحجارة، فكل هؤلاء يقتل، ولكن وسائل القتل هي التي فيها الإختلاف.
ثم إن التفكير في الرجم بالحجارة لا يتفق مع طبيعة العقاب، فالموت إذا تجرد من الألم والعذاب كان من أتفه العقوبات، فالناس لا يخافون الموت في ذاته، وإنما يخافون العذاب الذي يصحب الموت.
وقد بلغت آية الزنا الغاية في إبراز هذا المعني حيث جاء فيه {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [1] [3] .

جـ - الرجم من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية:
لو رجعنا إلي القرآن الكريم لوجدنا أنه يثبت بأن الرجم من أقدم العقوبات التي عرفتها
البشرية.

[1] 2) نظرة القرآن إلي الجريمة والعقاب ص245، 246، وينظر: التشريع الجنائي الإسلامي 1/641، وعقوبة الحد في
ضوء القرآن الكريم وأثرها في إصلاح المجتمع للدكتور محمد زواوي، ومنهاج السنة في الحدود وأثره في صلاح المجتمع
للدكتور عبد المنعم عطية.
[3] 1) جزء من الآية 2 النور، وينظر: التشريع الجنائي الإسلامي 1 / 641.
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست