وقال أيضاً رحمه الله تعالى: ((سن رسول الله (ولاة الأمر من بعده سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله عز وجل، ليس لأحد من الخلق تغيرها ولا تبديلها ولا النظر في شئ خالفها، من اهتدي بها فهو المهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه تعالى مما تولاه، وأصلاه جنهم وساءت مصيراً)) . (1)
وقال الحافظ بن عبد البر [2] : ((ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن النبي (ثم يرده دون إدعاء نسخ عليه بأثر مثله، أو إجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلاً عن يتخذ إماماً ولزمه إثم الفسق)) [3] أهـ.
المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم
ودفع الشبهات
تمهيد: أ- التعريف بحد الردة: هو حد الجناية على دين الإسلام، والخروج على جماعة المسلمين، وهو
حد له نظائر في الشرائع السماوية جميعهاً، والقوانين الوضعية تحمي نفسها.
(1) ينظر: الشريعة للآجري صـ 48، 65، وجامع بيان العلم 2 / 186 - 187. [2] هو: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، أبو عمر، كان حافظ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته، وكان أولاً ظاهرياً، ثم صار مالكياً، فقيهاً حافظاً، عالماَ بالقراءات، كثير الميل إلي أقوال الشافعي، من مصنفاته: التمهيد شرح الموطأ، والاستذكار مختصره، والإستيعاب في معرفة الأصحاب، وجامع بيان العلم وفضله، وغير ذلك.
مات سنة 464هـ.له ترجمة في تذكرة الحفاظ 3 / 1128 رقم 337، وشجرة النور الزكية 1/119 رقم 337. [3] جامع بيان العلم وفضله 2/194، وينظر: مائة سؤال عن الإسلام للشيخ الغزالي 2/41.