responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسطية في ضوء القرآن الكريم المؤلف : العمر، ناصر بن سليمان    الجزء : 1  صفحة : 230
وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجلا عمد ولى القتيل إلى الشّريف من قبيلة القاتل فقتله بوليّه، وترك القاتل، فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده، وقال لرسوله، صلى الله عليه وسلم قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف، فلا تقتل به غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به [1] .
وقال القاسمي: أي ومن قتل بغير حق - مما تقدم - {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ} (الإسراء: من الآية 33) الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالبة بدمه. {سُلْطَانًا} (الإسراء: من الآية 33) أي: تسلّطًا على القاتل في الاقتصاص منه، أو حجة يثب بها عليه، وحينئذ فلا يُسرف في القتل، أي: فلا يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد، كعادة الجاهلية، كان إذا قُتل منهم واحد قتلوا به جماعة، {إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (الإسراء: من الآية 33) تعليل للنهي. يعني: حسبه أنّ الله قد نصره بأن أوجب له القصاص، فلا يستزد على ذلك [2] .
وبهذا المثال ومن خلال ما سبق من آيات اتضح لنا منهج الوسطيَّة في الشهادة والحكم، لأن الله أمر بالعدل ونهى عن الظلم والبغي.

[1] - انظر: تفسير الطبري (15 / 81) .
[2] - انظر: تفسير القاسمي (10 / 3926) .
اسم الکتاب : الوسطية في ضوء القرآن الكريم المؤلف : العمر، ناصر بن سليمان    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست