responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسطية في ضوء القرآن الكريم المؤلف : العمر، ناصر بن سليمان    الجزء : 1  صفحة : 229
ج- أن يقتل القاتل قِصاصًا، أو تؤخذ الدية، أو يكون العفو برضى أولياء القتيل. والحالة الأولى تمثل التّفريط.
والحالة الثانية تمثل التّعدي والإفراط.
والحالة الثالثة هي العدل والوسط.
ولقد نزل القرآن بالحالة الثالثة، فقوله - تعالى -: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (الإسراء: من الآية 33) إثبات للحالة الثالثة، ونفي للحالة الأولى، فإثبات الحقّ نفي للتفريط وإضاعة الدم، وقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (الإسراء: من الآية 33) نهي عن الحالة الثانية، وهي التعدّي والإفراط.
قال الطبري: وأولى التأويلين بالصّواب في ذلك من تأوّل: أنّ السلطان الذي ذكر الله - تعالى - في هذا الموضع ما قاله ابن عباس: من أن لولي القتيل القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدّية، وإن شاء العفو، لصحة الخبر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم أنّه قال يوم فتح مكة: «ألا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية» [1] .
وقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (الإسراء: من الآية 33) يقول: فلا تقتل بالمقتول ظلمًا غير قاتله.

[1] - أخرجه البخاري (8 / 38) . ومسلم (2 / 988) رقم (1355) .
اسم الکتاب : الوسطية في ضوء القرآن الكريم المؤلف : العمر، ناصر بن سليمان    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست