responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 167
المشكلة الرابعة: الإيلاء
- تعريفه:
الإيلاء لغةً: الحلف.
وشرعًا: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، أو أكثر، أو بإطلاق[1]. على الاختلاف في ذلك.
قال الترمذي: الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر[2].
- دليله:
قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [3] وعن أنس بن مالك, قال: آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله, آليت شهرًا؟ فقال: "الشهر تسع وعشرون" [4].

[1] ابن رشد، بداية المجتهد 2: 74.
[2] صحيح الترمذي 11، الطلاق 21، باب ما جاء في الإيلاء ج3: 503.
[3] البقرة: 226.
[4] صحيح البخاري 68، الطلاق 21، باب قول الله تعالى: {ِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ج3: 275.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست