responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 166
من العلماء: لا يكون ظهارًا إلا بلفظ الظهر والأم، وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه[1].
- شروط وجوب الكفارة فيه:
الجمهور أنها لا تجب قبل العود لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود، وأيضًا فمن طريق القياس فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين، فكما أن الكفارة إنما تلزم فيه بالمخالفة، أو بإرادة المخالفة فكذلك الأمر في الظهار.
هذا قول الجمهور، وخالفهم مجاهد، وطاوس، فقالا: تجب دون العود[2].
- ما يحرم على المظاهر:
اتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الجماع، واختلفوا فيما دونه من الملامسة، والتقبيل، والنظر للذة، فأجازه البعض, ومنعه آخرون[3].
- كفارة الظهار:
كفارة الظهار على هذا الترتيب: إعتاق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [4].

[1] ابن رشد, بداية المجتهد 2: 79.
[2] ابن رشد, بداية المجتهد 2: 79.
[3] المرجع نفسه 2: 82.
[4] سورة المجادلة: 3-4.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست