responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 109
المهر
- تعريفه:
هو مال يمنح للمتزوجة من الراغب في زواجها يسميه لها عند عقده عليها.
- حكمه:
أمر به القرآن فقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} [1].
افتتحت الآية بصيغة الأمر، ومن معانيه الوجوب، وهو المراد هنا لأنه يجوز التواطؤ على ترك المهر.
ودلت عليه السنة فقد أصدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- كل زوجاته، وأكد عليه في أحاديثه، فقال -لمن لم يكن عنده مال-: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد".
وهو من شروط صحة الزواج عند بعض الفقهاء.

[1] سورة النساء: 4.
2 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري 67، النكاح 50، باب التزويج على القرآن بغير صداق ج 3: 252 واللفظ له.
صحيح مسلم 16، النكاح 12، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن حديث 76 ج4: 143.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست