responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 108
ظاهر هذا الحديث رد زواج الثيب إذا أكرهت عليه، وهو موضع إجماع إلا من شذ1.
وترجمة الإمام البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود عامة، تشمل البكر والثيب وفي الحديث النص على الثيب فقط فلعل البخاري استند في تعميمه إلى ما في بعض طرق هذا الحديث من ذكر البكر، ومن المطلوب رضاهم في عقد الزواج الولي إلا عند الإمام أبي حنيفة إذا كانت البنت راشدة، ورغبت في عقد زواجها بنفسها، وتزوجت كفؤًا.
وكذلك يستحب رضا أم البنت.

انظر ابن حجر فتح الباري 9: 194.
اسم الکتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام المؤلف : الجوابي، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست