responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 158
مخالفة السنة للقرآن في تحديد الرجم للزناة المحصنين، كما يزعم منركو السنة النبوية؟!
بل إننا نرى دقة متناهية بين معنى الرجم ومعنى التقتيل. فالرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت. فأسباب الموت فيه بطيئة ومتكررة.
وهذا المعنى هو الذي يفهم من "التقتيل" لأنه مصدر الفعل الثلاثي المضعف (قتَّل) على وزن "فعَّل" وهو يفيد معنى التكرار والتتابع المفهوم من لفظ "الرجم" لإن فيه تتابعاً بين القذف بالحجارة حتى الموت فأين دعاة مخالفة السنة للقرآن من هذه الدقائق والأسرار الملجمة لكل أفَّاك أثيم؟
لا وصية لوارث:
ومن الأحاديث التي عدوها مخالفة للقرآن، قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث" وهذا الحديث له منزلة عظمى في التشريع الإسلامي غابت عن منكري السنة، ثم قابلوا بين هذا الحديث وبين قوله تعالى:
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ... } [البقرة: 180] .
وظهر لهم من خلال هذه المقابلة، أن الآية والحديث متعارضان:
الآية تحث على الوصية عند الموت للوالدين والأقربين، والوالدان من ورثة الميت بلا جدال، وكذلك الأقربون كالإخوة والأخوات والأبناء، وهم أقرب فروع الميتن أما الحديث فينفي صحة الوصية للوراث، سواء كان اصلاً للميت كالأب والجد، أو فرعاً كالابن زابن الأبن وهذا حملهم على القول بأن الحديث باطل لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - عندهم - مخالف للقرآن.
لقد حفظوا شيئاً وعغابت عنهم اشياء. ولو أنهم كانوا بصراء بتاريخ التشريع لما وقعوا في هذه الورطة، أو هه الفضيحة الناشئة عن جهلهم بالقرآن والسنة معاً، لأن مخالفة التي خُدعوا بها مخالفة ظاهرية، أما عند التحقيق فلا مخالفة أبداً بين هذه الآية وبين هذا الحديث.

اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست