responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 155
أما المتزوج إذا زنى، وعنده من الحلال ما يغنيه عن الزني رجلاً كان أو امرأة، فهذه الجريمة تقع منه ولا عذر له فيها، ولذلك جعل الإسلام عقوبة هذه الجريمة هي الرمي بالحجارة حتى الموت، ويطلق الفقه على هذه العقوبة مصطلح "الرجم".
والعقوبة الأولى (الجلد مائة) ثابتة بالنص القرآني كما تقدم.
أما العقوبة الثانية "الرجم" فطريق ثبوتها هي السنة النبوية القولية والعملية على حد سواء.
السنة القولية:
* حديث عبادة بن الصامت: " ... البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".
* حديث ابن مسعود مرفوعاً: "لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
*وروى أبو دواد والحاكم مثله من حديث عائشة - رضي الله عنها -، مع بعض الاختلاف في اللفظ، لكن المعنى فب الحديثين واحد.
السنة العملية:
الوقائع التي حدثت في عصر النبوة، وتم فيها رجم الزناة المحصنين مشهورة، واشهرها واقعتان هما: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا لما جاءه مقرأ بأنه زنى، ثم رجم "الغامدية" التي صلى عليها النبي صلاة الجنازة بعد رجمها، وأثنى على حسن توبتها والرجوع إلى الله.
ثم نهج الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - نهج الرسول في رجم الزناة المحصنين، واتفق على عقوبة "الرجم" علماء الأمة. ومن يرجع إلى مباحث "الحدود" في كتب الفقه يتبين له أن رجم الزناة المحصنين هو الموقف الثابت في الإسلام قولاً وعملاً، وما تزال بعض الأقطار الإسلامية تطبق هذه العقوبة، ولا ترى فيها خروجاً عن شريعة الله، وهذا هو الحق والصواب.

اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست