responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 154
نجد في القرآن "أن لا نقبل من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما وافق القرآن، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي والأمر بطاعته ويحذر من مخالفة أمره على كل حال".
تطبيقات:
ولهم على هذه القاعدة تطبيقات كان الباعث عليها عندهم أحد أمرين:
أما الجهل إن كانوا صادقين عند أنفسهم فيما يقولون وإما العناد والتجاهل، ليشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً من مال أو شهرة أو هما معاً، ونسوق فيما يأتي نماذج من تطبيقاتهم الجاهلة.
رجم الزاني المحصن:
عدالة الإسلام اقتضت أن تكون جميع العقوبات الدنيوية مناسبة للجرائم المعاقب عليها، فلم يضع القرآن عقوبة شديدة على جرائم خفيفة، ولا عقوبة خفيفة على جرائم "غليظة" هذا مبدأ عام في الإسلام.
وقد تكون الجرائم المعاقب عليها واحدة في حقيقتها وصفاتها ثم تختلف العقوبة الموضوعة لها مراعاة للظروف التي وقعت فيها الجريمة.
وهذا نراه بكل وضوح في جريمة "الزنى" إذا وقعت من غير متزوج، وهو ما يعبر عنه الفقه بـ "غير المحصن" أو وقعت من المتزوج، وهو المعبر عنه في الفقه بـ "المحصن" وعدم الإحصان يكون غالباً في مرحلة الشباب، وهي أكثر مراحل العمر إحساساً بالغريزة "الجنسية" وإلحاحاً لإشباعها، ويكون الشباب أضعف ما يكونون على قدرة على كبح جماحها ومقاومتها. وهذا ظرف مخفف للعقوبة على جريمة الزنى إذا وقعت في هذه الأحوال.
لذلك جعل الإسلام عقوبتها الجلد مائة مرة، جاء ذلك في قوله تعالى:
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] .

اسم الکتاب : الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست