responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية المؤلف : العمري، نادية شريف    الجزء : 1  صفحة : 150
وألحقت السنة بالطيبات: الضب[1] والأرنب[2] فهذا الإلحاق بيان بطريق القياس.
رابعًا: إن الله عز وجل حرم الزنا، وأحل التزويج وملك اليمين، وسكت عن النكاح المخالف للمشروع، فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض كما في النكاح بغير ولي، فقال, صلى الله عليه وسلم: "أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها" [3].
فهذا إلحاق مسكوت بمنطوق.
الخامس: البيان بطريق التفريع على القواعد العامة المستنبطة من أدلة القرآن المختلفة، وهذا شبيه بما يسمى المصالح المرسلة والاستحسان ومن أمثلة ذلك4:
أولاً: قال سبحانه: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [5].
وقال جل شأنه: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [6], ونهى تعالى في أكثر من موضع من القرآن الكريم عن التعدي على الأنفس والأموال والأعراض، كما نهى تعالى عن الغصب والظلم.
ثانيًا: وقوله, صلى الله عليه وسلم: " من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" [7].
وقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [8].
فإنهما يرجعان إلى سد الذرائع المقرر أصله في القرآن الكريم بقوله

[1] عن ابن عمر قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضب فقال: "لست بآكله ولا محرمه" متفق عليه. انظر نيل الأوطار: 8/ 287، سنن الدارمي: 2/ 92.
[2] انظر نيل الأوطار: 8/ 290، سنن الدارمي: 2/ 92.
[3] أخرجه أبو داود والترمذي، الموافقات للشاطبي: 4/ 32-38.
4 البقرة: 231.
[5] سورة الطلاق: 6.
[6] سورة البقرة: 233.
[7] سنن الدارمي: 2/ 245، رواه البخاري في كتاب الإيمان والبيوع، ومسلم في المساقاة، وأبو داود والترمذي، والنسائي في البيوع.
[8] سنن الدارمي: 2/ 245، رواه البخاري في كتاب البيوع والترمذي في القيامة وأحمد في مسنده.
اسم الکتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية المؤلف : العمري، نادية شريف    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست