responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية المؤلف : العمري، نادية شريف    الجزء : 1  صفحة : 149
الصورة -فهو عام في المعنى من حيث عموم العلة، ومن أمثلة ذلك:
أولًا: إن الله حرم الربا ورد على أهل الجاهلية قولهم: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} بقوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1], وكان الربا الشائع عندهم هو فسخ الدين في الدين. يقول الطالب: إما أن تقضي وإما أن تربي.
ولما كان المنع فيه من قبل كونه زيادة بلا عوض ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بهذا المعنى.
فقال الرسول, عليه الصلاة والسلام: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" [2].
ثانيًا: بيَّن القرآن الكريم بعض المحرمات من الرضاعة بقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [3], فألحقت السنة بهما سائر القرابات بالرضاعة من اللاتي كن يحرمن بالنسب كالعمة والخالة. وبنت الأخ وبنت الأخت، وهذا الإلحاق بطريق القياس من باب نفي الفارق بين الأصل والفرع.
ثالثًا: إن الله تبارك وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وقال جل شأنه: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [4].
فألحقت السنة بالمحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وفي الحديث: "إن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير" [5]. كما نهى -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الحمر الأهلية[6].

[1] سورة البقرة: 275.
[2] رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
[3] سورة النساء: 23.
[4] سورة الأنعام: 145.
[5] رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، انظر نيل الأوطار: 8/ 284، شرح الزرقاني على الموطأ: 3/ 90-91.
[6] متفق عليه انظر نيل الأوطار: 8/ 281، شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 92.
اسم الکتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية المؤلف : العمري، نادية شريف    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست