responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 217
المطلب الثاني: الشورى
وجوب الشورى:
347- مبدأ الشورى من أهمِّ مقومات نظام الحكم في الإسلام، به نطق القرآن، وجاءت السنة، وأجمع عليه الفقهاء، وهو حق للأمة وواجب على الخليفة، والتفريط به سبب لعزله كما سنذكره. والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الفقهاء:
أولًا: قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ، وظاهر الأمر يدل على الوجوب، ومن أقوال الفقهاء والمفسرين بصدد هذه الآية قول ابن تيمية: "لا غنى لوليِّ الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه -صلى الله عليه وسلم[1]، وجاء في تفسير الطبري بصدد آية {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} : إنما أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- بمشاروتهم فيه تعريفًا منه أمته؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم"[2]، وفي تفسير الرازي: "قال الحسن وسفيان بن عيينة: إنما أمر بذلك -أي: أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- بالمشاورة؛ ليقتدي به غيره في المشاروة ويصير سنة في أمته"[3].
ثانيًا: ومما يؤكّد وجوب المشاروة على رئيس الدولة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على جلالة

[1] السياسة الشرعية لابن تيمية ص169.
[2] تفسري الطبري ج4 ص94.
[3] تفسير الرازي ج9 ص66.
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : عبد الكريم زيدان    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست