responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساليب دعوة العصاة المؤلف : عبد الرب نواب الدين    الجزء : 1  صفحة : 216
ومن الزجر الضرب والتأديب وحلق الشعر مع مراعاة المصلحة المحققة للغرض وهو زجر العاصي وكفه عن المعصية قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: “ قال أبو عبد الرحمن النجيبي كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة فأتي برجل يقطع الدراهم وقد شهد عليه فضربه وحلقه وأمر فطيف به وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع الدراهم ثم أمر أن يرد إليه، فقال:
إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم وقد تقدمت في ذلك فمن شاء فليقطع، قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه، وأما حلقه فقد فعله عمر، وقد كنت أيام الحكم بين الناس أضرب وأحلق وإنما كنت أفعل ذلك بمن يرى شعره عونا له على المعصية وطريقا إلى التجمل به في الفساد وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن، وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر من فصل السرقة وذلك أن قرض الدراهم غير كسرها فإن الكسر إفساد الوصف والقرض تنقيص للقدر فهو أخذ مال على جهة الاختفاء فإن قيل أليس الحرز أصلا في القطع قلنا يحتمل أن يكون عمر يرى أن تهيئنها للفصل بين الخلق دينارا أو درهما حرز لها وحرز كل سيء على قدر حاله وقد أنفذ ذلك ابن الزبير وقطع يد رجل في قطع الدنانير والدراهم، وقد قال علماؤنا المالكية إن الدنانير والدراهم خواتيم الله عليها اسمه ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتما لله كان أهلا لذلك أو من كسر خاتم سلطان عليه اسمه أدب وخاتم الله تقضى به الحوائج فلا يستويان في العقوبة قال ابن العربي وأرى أن يقطع في قرضها دون كسرها وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم إلا أني كنت محفوفا بالجهال فلم أجبن بسبب المقال للحسدة الضلال فمن قدر عليه يوما من أهل الحق فليفعله احتسابا لله تعالى[1].

[1] تفسير القرطبي 9 / 88 – 89.
اسم الکتاب : أساليب دعوة العصاة المؤلف : عبد الرب نواب الدين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست