responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منه المؤلف : بدر بن ناصر البدر    الجزء : 1  صفحة : 14
المبحث الثاني تعريف الأمان وأركانه وصيغه قال ابن منظور: " استأمن إليه: دخل في أمانه , وقد أمنه وآمنه , والمأمن: موضع الأمن , والأمن: المستجير ليأمن على نفسه " [1] , وقال الجوهري: " الأمان والأمانة بمعنى , وآمنت غيري من الأمن والأمان " [2] .
فالأمان يعتمد على ركنين أساسيين , هما المؤمن والمستأمن , فالمستأمن: هو من طلب الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة.
والمؤمن: هو الذي يعطي الأمان , والأصل في هذا أنه الإمام أو نائبه , لأنه ينظر إلى ما فيه مصلحة المسلمين , ويجوز أن يكون المؤمن من أفراد الرعية من المسلمين المكلفين ذكوراً كانوا أو إناثاً , والحر والعبد في ذلك سواء , هذا ما عليه جمهور أهل العلم , وخالف أبو حنيفة في أمان العبد , فإنه لا ينعقد عنده إلا أن يكون مأذوناً له في القتال.
أما صيغ الأمان فغير مقيدة بصيغة معينة، وليس له لفظ خاص به , بل يكفي في ذلك أي لفظ يؤدي المقصود , سواء كان صريحاً كآجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك أو لا فزع أو لا خوف ونحوه , أو كناية بنية كقوله: كن كيف شئت , أو أنت على ما تحب , ويصح أيضاً بالمكاتبة والمراسلة ونحو ذلك [3] .

[1] لسان العرب 13 / 22.
[2] الصحاح 5 / 2071.
[3] ينظر لما سبق: حاشية ابن عابدين 3 / 247 , 226- 227.
اسم الکتاب : إرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منه المؤلف : بدر بن ناصر البدر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست