والحديث صحيح، وقد صرح قتادة بالتحديث عند البيهقي، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو داواد الطيالسي وابن حبان والحاكم والبيهقي كلهم من طريق قتادة به[1].
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، فإن أبا نجيح هذا: هو عمرو[2] بن عبسة السلمي. ووافقه الذهبي.
وأورده ابن كثير عن البيهقي ثم قال: "ورواه أبو داود والترمذي وصححه[3] والنسائي من حديث قتادة به"[4].
وكان من التعليمات العسكرية أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي، أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فخرج جماعة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل واحد منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة وزاد من ألمهم[5].
وكان ذلك من أعظم التدابير العسكرية التي أضعفت من قوة المشركين وفتت في عضدهم ومعنوياتهم وفرقت جمعهم، توضح هذا الأحاديث الآتية: [1] أبو داود: 2/354-355 كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل دون "من شاب شيبة في الإسلام".
والترمذي: السنن 3/96 كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، بقصة "الرمي" فقط.
والنسائي: السنن 6/23 كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، بقصة "الرمي" أيضا.
وفي السنن الكبرى، بقصة "العتق" انظر تحفة الأشراف8/163 حديث (10768) .
وأبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود 2/109-110.
وابن حبان: كما في موارد الظمآن ص294و396دون"من شاب شيبة في الإسلام".
والحاكم: المستدرك 2/95-96و121و 3/49-50.
والبيهقي: السنن الكبرى 9/61 و10/272 ودلائل النبوة 3/ 48أ. [2] لعله احتراز من أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي فإنه لم يخرج له سوى الأربعة، انظر (التقريب 2/17) . [3] وقع في البداية والنهاية "رواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي" والظاهر أن العبارة هكذا: "رواه الترمذي وصححه والنسائي وأن حرف العطف سقط من "النسائي". لأن النسائي أخرج هذا الحديث في سننه ولم يصححه والذي صححه هو الترمذي. [4] البداية والنهاية 4/349. [5] الطبقات الكبرى لابن سعد 2/158-159.