مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر زاد المعاد
المؤلف :
محمد بن عبد الوهاب
الجزء :
1
صفحة :
39
وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَدِينِ، وَيَتَحَمَّلُ دَيْنَهُ، وَيَدَعُ مَالَهُ لِوَرَثَتِهِ.
فَإِذَا أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، كَبَّرَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بَعْدَ التكبيرة الأولى بالفاتحة، وجهر بها، وقال: لتعلموا أنها سنة.
قال شيخنا: لا تجب قراءتها، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ. وَذَكَرَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الصَّلَاةَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بن الصامت عن صلاة الْجِنَازَةِ، فَقَالَ: أَنَا وَاللَّهِ أُخْبِرُكَ، تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا كَانَ لَا يُشْرِكُ بِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ولا تضلنا بعده» .
ومقصود الصلاة عليه الدعاء، ولذلك حفظ عنه، ونقل من الدعاء مَا لَمْ يُنْقَلْ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَالصَّلَاةِ على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أَهْلُ الْوَفَاءِ، وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
وَحُفِظَ مِنْ دُعَائِهِ أَيْضًا: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا وَكَانَ يَأْمُرُ بِإِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ.
وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا، وَكَانَ الصحابة يكبرون أربعا وخمسا وستا. قَالَ علقمة: قُلْتُ لعبد الله: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ معاذ قَدِمُوا مِنَ الشَّامِ، فَكَبَّرُوا على ميت لهم خمسا، فقال: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرِ وَقْتٌ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ.
قيل للإمام أحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً خَفِيفَةً عَنْ يَمِينِهِ، فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هريرة.
وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُرْفَعُ لِلْأَثَرِ، والقياس على السنة في الصلاة، ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر
اسم الکتاب :
مختصر زاد المعاد
المؤلف :
محمد بن عبد الوهاب
الجزء :
1
صفحة :
39
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir