responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرف المصطفى المؤلف : الخركوشى    الجزء : 1  صفحة : 458
من أيام مكة، فلما التقينا حيّا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية:
- قال: والوجه الثاني: أن يكون ذبح لزاده في خروجه فاتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده، فكان الذبح منهم للصنم، والذبح منه لله تعالى، إلّا أن الموضع جمع بين الذبحتين، فأما ظاهر ما جاء به الحديث فمعاذ الله.
قال: فأما حديث ابن عمر وسعيد بن زيد (يعني: المتقدمين) فليس فيهما بيان أنه صلى الله عليه وسلم ذبح أو أمر بذلك، ولعل زيدا ظن أن ذلك اللحم مما كانت قريش تذبحه لأنصابها، فامتنع لذلك، ولم يكن الأمر كما ظن، فإن كان ذلك فعل فبغير أمره ولا رضاه، قال: والفقهاء من الصحابة والتابعين مختلفون فيما ذبح لصنم أو كنيسة، فرخص فيه قوم إذا كانت الذكاة وقعت موقعها، ولم يلتفتوا إلى ما أضمره الذابح، فرخص أبو الدرداء، وأبو العرباض، وعبادة وجماعة من التابعين، وكرهه ابن عمر وعائشة وجماعة من التابعين، قال: وكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوب وأحسن من غير طعن على من رخص ولا مخطّئه.
وقال الحافظ الذهبي معلقا على الوجه الثاني الذي ذكره الحربي: قلت:
هذا حسن فإنما الأعمال بالنية، أما زيد فأخذ الظاهر، وكان الباطن لله، وربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفصاح خوف الشر فإنما مع علمنا بكراهيته للأوثان، نعلم أيضا أنه ما كان قبل النبوة مجاهرا بذمها بين قريش ولا معلنا بمقتها قبل المبعث، ثم أورد رواية إبراهيم الحربي من طريق المسعودي عن نفيل بن هشام، عن أبيه عن جده قال: مر زيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وبابن حارثة وهما يأكلان في سفرة فدعواه فقال: إني لا آكل مما ذبح على النصب، قال: وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلا مما ذبح على النصب.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله ورضي عنه: فهذا اللفظ مليح يفسر ما قبله، قال: وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، قال: فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول-

اسم الکتاب : شرف المصطفى المؤلف : الخركوشى    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست