responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرف المصطفى المؤلف : الخركوشى    الجزء : 1  صفحة : 457
فأنضجناها، قال: فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل بأعلى الوادي في يوم حار- دين قومه، قال البيهقي: معنى قوله على دين قومه: ما بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، ولم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائما.
نعم، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور بعده أنه صلى الله عليه وسلم خرج لنصب من الأنصاب أو أنه ذبح له وعلى اسمه؟! سبحانك هذا بهتان عظيم، وقد بقيت أياما ضائق الصدر مضطرب النفس بسبب وقوفي على قول بعض المشتغلين بالتحقيق، فرأيته يقول بتحسينه، ويتعقب الذهبي لكونه وافق الحاكم في المستدرك بأنه على شرط مسلم وتناقض في السير فأنكره، وما درى هذا المسكين معنى موافقته مرة وإنكاره أخرى، وما ذلك إلّا لقصر باعه في فن المصطلح، فأما موافقته هناك على الإسناد وكونه على شرط مسلم فهو صحيح لا غبار عليه، ولا يعارض ذلك قوله هنا: في متنه نكارة بينة، إذ الحكم هنا منصب على الإسناد لا المتن، وكم من الأحاديث رجالها رجال الصحيح وفي متونها مخالفة ظاهرة، ولهذا فرّع أهل المصطلح الشاذ والمنكر فتأمل، ولولا خوف الإطالة لبذلت لك ما يوضح هذا المعنى الذي محله كتب المصطلح، ثم ما الفائدة من إثباته وفي متنه ما يخدش الرعاية الإلهية والتربية الربانية التي نعتقد أن خليله ومولاه خصه بها.
هذا ما كتبته في أول تعليقي على هذا الحديث حتى أوقفني الله على مزيد من ذلك للحافظ إبراهيم الحربي والذهبي وإليك ما جاء عنهما في هذا الحديث.
قال الحافظ إبراهيم الحربي في الغريب [2/ 791] : قوله: ذبحنا له شاة:
لذلك وجهان: إما أن يكون زيد فعله من غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضاه إلّا أنه كان معه فنسب ذلك إليه، لأن زيدا لم يكن معه من العصمة والتوفيق ما كان الله أعطاه نبيّه صلى الله عليه وسلم ومنعه مما لا يحل من أمر الجاهلية، قال: وكيف يجوز ذلك وهو قد منع زيدا في حديثه هذا بعينه أن يمس صنما، وما مسه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته ولا بعد، فهو ينهى زيدا عن مسه ويرضى أن يذبح له؟! هذا محال. -

اسم الکتاب : شرف المصطفى المؤلف : الخركوشى    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست