وجاءت السنة المطهرة، وعلى لسان صاحبها المعصوم صلى الله عليه وسلم، تلعن من لعنهم الله فى كتابه، ومنهم عصاة المؤمنين بصفتهم دون تعيين أشخاصهم، حيث جاء لعن الله ولعن رسول الله للسارق [1] والواصلة والواشمة [2] ولعن من لعن والديه، ومن ذبح لغير الله، ومن آوى محدثاً، ومن غير منار الأرض [3] والشارب الخمر (4) [1] فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" أخرج البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 12/100 رقم 6799، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها 6/198 رقم 1687. [2] فعن ابن عمر رضى الله عنه قال: لعن النبى صلى الله عليه وسلم، الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب اللباس، باب المستوشمة 10/393 رقم 5947، ومسلم (بشرح النووى) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة 7/356 رقم 2124. [3] فعن عامر بن واثلة قال: كنت عند على بن أبى طالب، فأتاه رجل فقال: ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال: فغضب، وقال: ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إلى شيئاً يكتمه الناس غير أنه قد حدثنى بكلمات أربع قال: فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من غير منار الأرض" أى حدودها. أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأضاحى باب تحريم الذبح لغير الله تعالى 7/155 رقم 1978، والحاكم فى المستدرك 4/169 رقم 7254 عن هانئ مولى على بن أبى طالب، وسكت عنه الحاكم والذهبى.
(4) فعن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه" أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر 3/326 رقم 3674، وابن ماجة فى سننه كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه 2/313 رقم 3380، وأحمد فى المسند 2/25، 71، 97، وأبو يعلى فى مسنده 9/431 رقمى 5583، 5591، والحاكم فى المستدرك 2/37 رقم 2235 وصحح إسناده ووافقه الذهبى.