responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 66
.. فالظاهر هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأوا" أن الوضوء مما مسته النار واجب، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين [1] ، ولكن ما ورد فى السيرة العطرة من فعله صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة هذا الأمر، وأنه منسوخ على وجه، ومحمول على الاستحباب لا على الوجوب على وجه آخر؛ يدل على ذلك ما يلى:
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى، ولم يتوضأ" [2] ونحوه عن عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه [3] .
وعن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم [4] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" [5] .

[1] منهم ابن عمر، وأبى طلحة، وأنس بن مالك، وأبى موسى الأشعرى، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبى هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وأبى قلابة، والحسن البصرى، والزهرى.
[2] أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار 2/280 رقم 354، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 1/371 رقم 207.
[3] أخرجه مسلم (بشرح النووى) فى الأماكن السابقة نفسها برقم 355، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر فى السكين 6/119 رقم 2923.
[4] لها ترجمة فى: أسد الغابة 7/262 رقم 7305، والاستيعاب 4/1914 رقم 4099، وتاريخ الصحابة ص247 رقم 1363، والرياض المستطابة ص313، 314.
[5] أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار 2/2 رقم 356، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ 1/373 رقم 210.
اسم الکتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست