.. هل حديث: "أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" [1] ، وحديث:"أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم" [2] سنة غير تشريعية؟ اللهم لا.
... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى عصمته، أحل لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، فالمأكول والمشروب سنة تشريعية من حيث الحل والحرمة، أما أنه أكل نوعاً من الحلال، وترك غيره يأكل نوعاً آخر، فالتشريع فيها الإباحة، إباحة ما أكل وما لم يأكل مما له ينه عنه. [1] أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال 2/295 رقم 3314 والدارقطنى فى سننه كتاب الأشربة، باب الصيد والذبائح 4/271 رقم 25 من حديث ابن عمر، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال فيه ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه، وقال البوصيرى: لكنه لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، فقد تابعه عليه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال البيهقى: إسناد الموقوف صحيح وهو فى معنى المسند أهـ. ينظر: مصباح الزجاجة 3/85، قال الشوكانى فى نيل الأوطار 8/147 وكذا صحح الموقوف أبو زرعة، وأبو حاتم، وهو فى حكم المرفوع فيحصل الاستدلال بهذه الرواية أهـ بتصرف. وينظر: فتح البارى 9/580 – 585 رقمى 5536/ 5537، وتعليق المغنى على الدارقطنى 4/271، 272. [2] أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب 7/109 رقم 1944 من حديث ابن عمر رضى الله عنه وفى نفس المصدر أرقام 1945 – 1951 من حديث ابن عباس وغيره.