responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرحيق المختوم المؤلف : المباركفوري، صفي الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 169
بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
3- وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
4- وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، أو ابتغى دسيعة [1] ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين.
5- وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم.
6- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر.
7- ولا ينصر كافرا على مؤمن.
8- وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم.
9- وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.
10- وأن سلم المؤمنين واحدة، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
11- وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
12- وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن.
13- وأنه من اعتبط مؤمنا [2] قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول.
14- وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
15- وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
16- وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم [3] .

أثر المعنويات في المجتمع:
بهذه الحكمة، وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، ولكن كانت هذه الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم،

[1] الدسع: الدفع كالدسر. والمعنى أي طلب دفع ظلم. لسان العرب بتصرف.
[2] اعتبط مؤمنا قتلا: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله. لسان العرب.
[3] ابن هشام 1/ 502، 503.
اسم الکتاب : الرحيق المختوم المؤلف : المباركفوري، صفي الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست