responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم المؤلف : عبد السلام مقبل مجبرى    الجزء : 1  صفحة : 109
ربك؟ قال: «نعم» قال: فقرأ علي فقال أبي قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (يونس: 58) [1] قرأها بالتاء (فلتفرحوا) .. [2]
وهذه الأمثلة تدل على عدم خروج قراءة أبي عن المتناقل من القراات ... ومن احتج ببعض ما ذكر عنه من قراات مخالفة يقال له عمدتنا: هو التلقي الذي جعله أبي عمدته أيضا، ومنهج إثبات قرانية أو قرائية قراءة غير منهج إثبات حديث، على أن أبيا لم يثبت عنه حديثيا إلا ما وافق القراات المتناقلة، أو ما كان تفسيرا ظاهرا وقد ينسبه إلى القران تجوزا على أنه المراد من الاية، أو لأنه سمع فيه شيئا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

منهجية إثبات القراات غير منهجية إثبات الأحاديث:
وبما أن التلقي هو السبيل لإثبات القراءة فإن ما ثبت حديثيا على غير ما ثبت قرائيا- حال وجوده- لا يعول عليه في النسبة إلى القراء فقد تثبت اية قرائيا على غير ما وردت حديثيا كالذي روي عن نافع بن أبي نعيم- رحمه الله تعالى-:
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ (البقرة: 283) ، قرأها (فرهن) ، ثم قال نافع: أقرأني خارجة بن زيد بن ثابت وقال: أقرأني زيد بن ثابت، وقال: أقرأني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ بغير ألف [3] ، فإن الثابت عن نافع قرائيا فرهان [4] وهو اختياره فلا يقرأ بالاخرى لعدم التلقي، وأما توجيه الرواية فلها محامل: إما الصحة سندا

[1] انظر: الشاطبية عند قول الناظم: (وحق رهان ضم كسر وفتحة) من سورة البقرة ص 79، مرجع سابق.
[2] الحاكم (2/ 247) ، مرجع سابق، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» .
[3] الحاكم (2/ 256) ، مرجع سابق، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» .
[4] انظر: (الشاطبي) القاسم بن فيرة ت 590 هـ: حرز الأماني ووجه التهاني (متن الشاطبية) سورة البقرة وانظر: (ابن الجزري) محمد بن محمد بن محمد بن علي ت 833 هـ: طيبة النشر في القراات العشر- سورة البقرة.
اسم الکتاب : إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم المؤلف : عبد السلام مقبل مجبرى    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست