responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولا تقربوا الفواحش المؤلف : جمال بن عبد الرحمن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 92
ذلك (أي في الكفارة) بل يستغفر الله - عز وجل - (أي من هذا الذنب العظيم) لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند الكثير من أئمة الحديث ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [1] .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -:
س: هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد الولادة قبل أن تكمل الأربعين يوما؟ وإذا أتاها في الثلاثين أو الخمسة والثلاثين وهي نظيفة ولكنها لم تكمل الأربعين فهل عليه شيء؟
ج: لا يجوز وطء الزوجة مدة النفاس الذي هو جريان الدم بعد الولادة، فإن طهرت قبل الأربعين يوما كره وطؤها لكنه جائز لا إثم فيه - إن شاء الله - بشرط أن ترى الطهر الكامل الذي تلزمها معه الصلاة والصوم ونحو ذلك [2] .

[1] أخرجه أحمد.
[2] فتاوى المرأة: ص 135، محمد المسند.
اسم الکتاب : ولا تقربوا الفواحش المؤلف : جمال بن عبد الرحمن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست