أنزل على محمد» [1] .
وقد أجمع العلماء على تحريم المباشرة في الفرج أثناء الحيض، ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه وعليه كفارة عند من صحح حديث الكفارة.
روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار» .
وذلك على حسب درجة لون الدم كما في رواية الترمذي: «إذا كان دما أحمر فعليه دينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار»
والدينار يعادل من الذهب أربعة جرامات وأربعة أسباع الجرام.
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره بعد أن ذكر قول القائلين بالكفارة: والقول الثاني " وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في [1] الترمذي عن أبي هريرة، وهو في صحيح الجامع برقم 5918.