responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري    الجزء : 1  صفحة : 140
مع المنافقون في الثانية ويسن أيضا أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة على الصواب وذكره في الأحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب من ليلة الجمعة أيضا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد السابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعها فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه منافق ولو سمع واحد من قرية لا جمعة عليهم النداء من بلد تلزمهم الجمعة وجب على جميع أهل القرية السعي إلى صلاة الجمعة فلو لازم أهل الخيام موضعا فسمع واحد منهم لزمته الجمعة ولو سمع النداء من بلدين فالأولى أكثرهم جماعة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليكم الجمعة في يومكم هذا في شهركم هذا في سنتكم هذه فمن تركها استخفاً بها ألا فلا صلاة له ألا فلا صوم له ألا فلا زكاة له ألا فلا حج له ألا فلا جمع الله شمله ولا بارك في عمره فمن تاب تاب الله عليه وعنه صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير عنذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وقال الماوردي يستحب لمن ترك الجمعة أن يتصدق بدينار أو بنصفه إذا كان غير معذور الثامنة: اختلفوا في وقت فريضة الجمعة فقال النووي في سورة الأعراف فرضت بالمدينة في شرح المهذب عن أبي حامد أنها فرضت بمكة التاسعة قال البغوي والقاضي حسن لا يصح حرام من لا جمعة عليه كالعبد والمرأة والغريب إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال وهم الأحرار الذكور البالغين المكلفون المستوطنون جند أبي حنيفة تصح بدون الأربعين لأن الصحابة انفضوا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما جاء دحية بالتجارة إلا إثني عشر رجلا وهم العشرة وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا
لأضرم الله عليهم الوادي نارا وتصح الجمعة من العبد والمسافر والمرأة ولا تنعقد بهم وتلزم السكران المعتدي والمرتد ولا تصح منهم ولا تنعقد بهم ولا بد من القضاء والإعادة لأن السكران ينتقص وضوؤه وأما المرتد فلا ينتقض وضوؤه بالردة كما تقدم في أن الصلاة تصح من المريض ولا تلزمه وتنعقد به ولا جمعة على قاتل أو قاذف يرجو العفو وتجب على الزاني وكل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة. والله اعلم. م الله عليهم الوادي نارا وتصح الجمعة من العبد والمسافر والمرأة ولا تنعقد بهم وتلزم السكران المعتدي والمرتد ولا تصح منهم ولا تنعقد بهم ولا بد من القضاء والإعادة لأن السكران ينتقص وضوؤه وأما المرتد فلا ينتقض وضوؤه بالردة كما تقدم في أن الصلاة تصح من المريض ولا تلزمه وتنعقد به ولا جمعة على قاتل أو قاذف يرجو العفو وتجب على الزاني وكل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة. والله اعلم.

باب فضل الزكاة
قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وسيأتي الفرق بين الفقير والمسكين في باب الصدقة وأما فضل الفريقين فأذكر يسيرا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ورواه البخاري ومسلم في رواية الإمام أحمد بإسناد جيد فرأيت أكثر أهلها الأغنياء وقال صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغنى ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقي الفقير فقال يا أخي ماذا حبسك والله لقد خشيت حتى خفت عليك فقال يا أخي إني حبست بعدك حبسا فظيعا كريها ما وصلت إليك حتى سال مني العرق مالو ورده ألف بعير لصدرت عنهم رواه الإمام أحمد بإسناد جيد قوي وسيأتي على هذا زيادة في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا

اسم الکتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس المؤلف : الصفوري    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست